The whole text

قانون تاريخ 09/04/1932 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law of 9 Apr 1932. Published in Official Gazette issue 2643 of 13 Apr 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15: يوضع في قلم كتاب محكمة التجارة سجل ذو ارقام متسلسلة موقع بتوقيع الرئيس تدون فيه الاعمال المتعلقة بادارة السناديك والمصفين وبالواردات والنفقات والمدفوعات الخ... بتواريخها الخاصة مادة فمادة بناء على البيانات التي قدمها السناديك والمصفون. ويكون السجل المذكور تحت اشراف خاص من القاضي المنتدب لكل افلاس وتصفية قضائية. وللمفلس والمصفي قضائيا والدائنين ان يطلعوا عليه عند طلبهم. وفي كل ثلاثة اشهر يطبع كشف تبين فيه باختصار حالة كل افلاس بناء على ما ادرج في السجل ويرسل الى المدعى العام ذي الاختصاص.

المادة 15 من قانون تاريخ 09/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179023/article/15/