المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي طبيب او مرخص مجاز اسنان ان يزاول مهنة طبابة الاسنان في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة
قانون نقابة اطباء الاسنان Repealed ملغى
Article 3 of Law of 27 Jun 1949. Published in Official Gazette issue 27 of 6 Jul 1949. Status: repealed.
مادة 3: لا يحق لاي طبيب او مرخص مجاز اسنان ان يزاول مهنة طبابة الاسنان في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة
المادة 3 من قانون نقابة اطباء الاسنان https://lebaneselegislation.com/law/179289/article/3/