المادة 12
يقوم بدور المؤسسين خمسة اشخاص يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات ويتوجب عليهم وضع مشروع النظام الاساسي بمهلة شهر من تاريخ تعيينهم.
يصدق النظام الاساسي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 No repeal recorded
Article 12 of Law enacted by decree No. 14 of 15 Jan 1977. Published in Official Gazette issue 3 of 10 Mar 1977. No repeal recorded in our sources.
يقوم بدور المؤسسين خمسة اشخاص يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات ويتوجب عليهم وضع مشروع النظام الاساسي بمهلة شهر من تاريخ تعيينهم.
يصدق النظام الاساسي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/law/181369/article/12/