المادة 1
يعنى بالغابة: الغيضة المشتملة على اشجار مختلفة ملتف بعضها على بعض كبيرة كانت ام صغيرة والاجمة المشتملة على اشجار غير كبيرة ولا مشتبكة ببعضها. وذلك من النوع الذي لا يستعمل عامة الا للصناعة والوقود.
قانون الغابات No repeal recorded
Article 1 of Law of 7 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. No repeal recorded in our sources.
يعنى بالغابة: الغيضة المشتملة على اشجار مختلفة ملتف بعضها على بعض كبيرة كانت ام صغيرة والاجمة المشتملة على اشجار غير كبيرة ولا مشتبكة ببعضها. وذلك من النوع الذي لا يستعمل عامة الا للصناعة والوقود.
المادة 1 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/1/