المادة 12
لا يرخص في قطع الشجر في غابات الدولة على مستوى الارض الا اذا اقتضى هذا الامر ظرف قاهر. ويكون الترخيص في مثل هذه الحال بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قانون الغابات No repeal recorded
Article 12 of Law of 7 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. No repeal recorded in our sources.
لا يرخص في قطع الشجر في غابات الدولة على مستوى الارض الا اذا اقتضى هذا الامر ظرف قاهر. ويكون الترخيص في مثل هذه الحال بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 12 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/12/