المادة 16
يوضع بيع حاصلات الغابات بالمزاد العلني بمعرفة لجنة تتألف من رئيس مصلحة الغابات او مندوبه رئيسا ومن مندوب عن وزارة المالية ومن مندوب عن محافظ المنطقة عضوين, يعاونها جابي المنطقة فيقبض التأمين والثمن عند عدم وجود صندوق للخزينة في مركز البيع.
قانون الغابات No repeal recorded
Article 16 of Law of 7 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. No repeal recorded in our sources.
يوضع بيع حاصلات الغابات بالمزاد العلني بمعرفة لجنة تتألف من رئيس مصلحة الغابات او مندوبه رئيسا ومن مندوب عن وزارة المالية ومن مندوب عن محافظ المنطقة عضوين, يعاونها جابي المنطقة فيقبض التأمين والثمن عند عدم وجود صندوق للخزينة في مركز البيع.
المادة 16 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/16/