المادة 23
لا يجوز لمن حاز حق المرعى بالمزايدة او بالتراضي ان يدخل الى الغابات عددا من الحيوانات يفوق العدد المعين في دفتر الشروط ويلزمه ان يضع على جميع حيواناته علامة فارقة ولا يجوز له ان يترك حيواناته خارج الطرقات والاماكن المخصصة لها .
قانون الغابات No repeal recorded
Article 23 of Law of 7 Jan 1949. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 1949. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لمن حاز حق المرعى بالمزايدة او بالتراضي ان يدخل الى الغابات عددا من الحيوانات يفوق العدد المعين في دفتر الشروط ويلزمه ان يضع على جميع حيواناته علامة فارقة ولا يجوز له ان يترك حيواناته خارج الطرقات والاماكن المخصصة لها .
المادة 23 من قانون الغابات https://lebaneselegislation.com/law/181678/article/23/