المادة 3
مادة 3: في جميع البيوع المتقدم ذكرها تبقى ملكية الشيء المبيع للبائع الى ان يتم دفع الثمن كله مع ثمن الملحقات المنصوص عليها في عقد المبيع وان يكن ذاك الشيء قد سلم الى الشاري
قانون تاريخ 20/05/1935 No repeal recorded
Article 3 of Law of 20 May 1935. Published in Official Gazette issue 3126 of 22 May 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: في جميع البيوع المتقدم ذكرها تبقى ملكية الشيء المبيع للبائع الى ان يتم دفع الثمن كله مع ثمن الملحقات المنصوص عليها في عقد المبيع وان يكن ذاك الشيء قد سلم الى الشاري
المادة 3 من قانون تاريخ 20/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183147/article/3/