المادة 5
على صاحب الترخيص ان يشرع في الانشاء خلال شهرين من تاريخ تأسيس الشركة وان ينجزها خلال سنة ونصف من تاريخ المباشرة بها وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص .
قانون القمار Repealed ملغى
Article 5 of Law of 4 Aug 1954. Published in Official Gazette issue 32 of 4 Aug 1954. Status: repealed.
على صاحب الترخيص ان يشرع في الانشاء خلال شهرين من تاريخ تأسيس الشركة وان ينجزها خلال سنة ونصف من تاريخ المباشرة بها وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص .
المادة 5 من قانون القمار https://lebaneselegislation.com/law/183223/article/5/