المادة 8
تتولى وزارتا المالية والاقتصاد الوطني (المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء) تطبيق احكام هذا القانون وتنظيم الالعاب كافة وتعين اصول ادارتها ومراقبتها فنيا وماليا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قانون القمار Repealed ملغى
Article 8 of Law of 4 Aug 1954. Published in Official Gazette issue 32 of 4 Aug 1954. Status: repealed.
تتولى وزارتا المالية والاقتصاد الوطني (المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء) تطبيق احكام هذا القانون وتنظيم الالعاب كافة وتعين اصول ادارتها ومراقبتها فنيا وماليا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 8 من قانون القمار https://lebaneselegislation.com/law/183223/article/8/