المادة 41
لكل ذي مصلحة ان يحجز الضمان المقدم من الكاتب العدل حتى اذا جرى التنفيذ عليه وجب على الكاتب العدل اعادة تكوين الضمان المفروض قانونا تحت طائلة منعه من مزاولة وكتابة العدل .
نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل No repeal recorded
Article 41 of Law No. 337 of 8 Jun 1994. Published in Official Gazette issue 32 of 11 Aug 1994. No repeal recorded in our sources.
لكل ذي مصلحة ان يحجز الضمان المقدم من الكاتب العدل حتى اذا جرى التنفيذ عليه وجب على الكاتب العدل اعادة تكوين الضمان المفروض قانونا تحت طائلة منعه من مزاولة وكتابة العدل .
المادة 41 من نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل https://lebaneselegislation.com/law/183490/article/41/