The whole text

قانون تاريخ 07/05/1936 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law of 7 May 1936. Published in Official Gazette issue 3279 of 13 May 1936. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة ال101 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 930 على الوجه الاتي: كل سنة في اثناء المدة التي تمتد من 15 تموز الى اول تشرين الاول تعقد جلسات العطلة للنظر في الدعاوى المستعجلة وتعقد على الاقل جلسة عطلة في الاسبوع تحدد شروط تعيين جلسات العطلة بواسطة تعميم تصدره مديرية العدلية, اما دوائر الامور المستعجلة والاستنطاق والنيابات والمحاكم الصلحية فيجب ان تكون اشغالها مؤمنة على وجه دائم

المادة 1 من قانون تاريخ 07/05/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183866/article/1/