The whole text

قانون تاريخ 08/01/1938 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law of 8 Jan 1938. Published in Official Gazette issue 3539 of 13 Jan 1938. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: تحسب القيمة المدفوعة كسلفة من اصل الرسم الواجب وتبقى حقا للخزينة الا في الاحوال الاتية: ترد كامل السلفة بعد حسم اربعماية غرش اذا لم تنته المحاكمة الى حكم في الاساس سواء قضت المحكمة برد الدعوى في الشكل او ردتها في حالتها المبسوطة. او رفعت يدها عنها لعدم الاختصاص او لسبب سبق الادعاء او لأي سبب آخر او كانت ابطلت المعاملات او امرت بناء على طلب المدعي بشطب القضية. لا يسترد شيء في حالة سقوط الدعوى. اذا ردت محكمة البداية الدعوى في الاساس فلا يؤخذ من المدعي سوى الرسم المدفوع منه. وفي حالة الحكم بجزء من المدعى به فان الرسم النسبي يؤخذ بالنسبة الى المبالغ المحكوم بها اذا كانت اكثر من القيمة المدفوعة كسلفة اما اذا كان الرسم اقل من السلفة فلا يسترد شيء منه. واذا صححت محكمة الاستئناف او صدقت في الاساس حكما صادرا عن المحكمة البدائية فان الرسم النسبي يتوجب بكامله.

المادة 12 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/12/