المادة 16
مادة 16: عندما يحكم قاضي الامور المستعجلة في اساس النزاع وفاقا لاحكام المادة 487 من قانون اصول المحاكمات المدنية يؤخذ الرسم النسبي كما يؤخذ لدى قاضي الاساس .
قانون تاريخ 08/01/1938 No repeal recorded
Article 16 of Law of 8 Jan 1938. Published in Official Gazette issue 3539 of 13 Jan 1938. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: عندما يحكم قاضي الامور المستعجلة في اساس النزاع وفاقا لاحكام المادة 487 من قانون اصول المحاكمات المدنية يؤخذ الرسم النسبي كما يؤخذ لدى قاضي الاساس .
المادة 16 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/16/