المادة 46
مادة 46: كل قسم من العقارات وغيرها من الاشياء المحكوم بها او المحكوم بقسمتها يضمن دفع الرسوم والجزاء النقدي الواجبة عليه للخزينة ويمكن وضع تأمين اجباري على تلك الاقسام بقرار يصدره رئيس دائرة الاجراء عفوا وفقا للاصول المتبعة.
قانون تاريخ 08/01/1938 No repeal recorded
Article 46 of Law of 8 Jan 1938. Published in Official Gazette issue 3539 of 13 Jan 1938. No repeal recorded in our sources.
مادة 46: كل قسم من العقارات وغيرها من الاشياء المحكوم بها او المحكوم بقسمتها يضمن دفع الرسوم والجزاء النقدي الواجبة عليه للخزينة ويمكن وضع تأمين اجباري على تلك الاقسام بقرار يصدره رئيس دائرة الاجراء عفوا وفقا للاصول المتبعة.
المادة 46 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/46/