المادة 59
مادة 59: في دعاوى الجنحة والقباحة يمكن اعطاء الفريقين على نفقتهما: 1- بناء على طلبهما صورة عن الشكوى والاخبار والقرارات النهائية. 2- بناء على اذن من رئيس المحكمة او القاضي الواضع يده على الدعوى صورا عن سائر اوراق الدعوى.
قانون تاريخ 08/01/1938 No repeal recorded
Article 59 of Law of 8 Jan 1938. Published in Official Gazette issue 3539 of 13 Jan 1938. No repeal recorded in our sources.
مادة 59: في دعاوى الجنحة والقباحة يمكن اعطاء الفريقين على نفقتهما: 1- بناء على طلبهما صورة عن الشكوى والاخبار والقرارات النهائية. 2- بناء على اذن من رئيس المحكمة او القاضي الواضع يده على الدعوى صورا عن سائر اوراق الدعوى.
المادة 59 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/59/