المادة 76
مادة 76: اذا كان للفريق المحكوم عليه نقود مودعة بصورة كفالة او محجوزة فانها تخصص بدفع الرسوم المتوجبة للخزينة وللمدعي الشخصي وبدفع الجزاء النقدي. هذا مع التقيد بترتيب الافضلية المنصوص عليها في المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
قانون تاريخ 08/01/1938 No repeal recorded
Article 76 of Law of 8 Jan 1938. Published in Official Gazette issue 3539 of 13 Jan 1938. No repeal recorded in our sources.
مادة 76: اذا كان للفريق المحكوم عليه نقود مودعة بصورة كفالة او محجوزة فانها تخصص بدفع الرسوم المتوجبة للخزينة وللمدعي الشخصي وبدفع الجزاء النقدي. هذا مع التقيد بترتيب الافضلية المنصوص عليها في المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
المادة 76 من قانون تاريخ 08/01/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186107/article/76/