المادة 7
تنسب اعتمادات الجزء الثالث , عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. وتطبق بشأن هذه الاعتمادات احكام الفقرة 1 من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.
قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971 No repeal recorded
Article 7 of Law No. 36 of 5 May 1971. Published in Official Gazette issue 38 of 13 May 1971. No repeal recorded in our sources.
تنسب اعتمادات الجزء الثالث , عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. وتطبق بشأن هذه الاعتمادات احكام الفقرة 1 من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 7 من قانون رقم 36 تاريخ 05/05/1971 https://lebaneselegislation.com/law/188208/article/7/