المادة 12
مادة 12: يحظر اجراء اي عملية بيع او شراء تتعلق بالعملات الاجنبية والذهب , سبائك كان او عملة مصكوكة, في الشوارع والساحات العامة.
قانون تاريخ 30/08/1961 No repeal recorded
Article 12 of Law of 30 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 39 of 6 Sep 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: يحظر اجراء اي عملية بيع او شراء تتعلق بالعملات الاجنبية والذهب , سبائك كان او عملة مصكوكة, في الشوارع والساحات العامة.
المادة 12 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/188859/article/12/