المادة 20
مادة 20: يمارس رئيس لجنة البورصة الصلاحيات الموكولة اليه بمقتضى القانون والنظام الداخلي ويعني بجميع عمليات الادارة العادية.
قانون تاريخ 30/08/1961 No repeal recorded
Article 20 of Law of 30 Aug 1961. Published in Official Gazette issue 39 of 6 Sep 1961. No repeal recorded in our sources.
مادة 20: يمارس رئيس لجنة البورصة الصلاحيات الموكولة اليه بمقتضى القانون والنظام الداخلي ويعني بجميع عمليات الادارة العادية.
المادة 20 من قانون تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/188859/article/20/