المادة 1
مادة وحيدة: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة خلافا لاي نص اخر يمكن لرئيس مجلس الوزراء نقل رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا من مركزه او وضعه بالتصرف . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 406 تاريخ 12/01/1995 No repeal recorded
Article 1 of Law No. 406 of 12 Jan 1995. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة وحيدة: بصورة استثنائية, ولمرة واحدة خلافا لاي نص اخر يمكن لرئيس مجلس الوزراء نقل رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا من مركزه او وضعه بالتصرف . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 1 من قانون رقم 406 تاريخ 12/01/1995 https://lebaneselegislation.com/law/190194/article/1/