المادة 12-8
( أضيفت بموجب : 3 / 2025 )
1 ــ يستفيد الأجراء العاملون بدوام جزئي، الـموسميون وعن بعد من نفس الحماية التي يستفيد منها الأجراء الدائمون والعاملون حضوريا الـمماثلون في الـمؤسسة أو الشركة لجهة الحق في:
ــ التنظيم والحق في الـمفاوضة الجماعية؛
ــ السلامة والصحة الـمهنية؛
ــ عدم التمييز في الاستخدام والـمهنة.
2 ــ يستفيد الأجراء العاملون بدوام جزئي أو عن بعد من الحقوق التي تعود للأجراء العاملين بدوام كامل أو بدوام حضوري الـمماثلين في الـمؤسسة أو الشركة وفقا لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، على أن تعتمد قاعدة التناسب على أساس عدد ساعات العمل في احتساب وتحديد مستحقاتهم وحقوقهم
History · 1 versions
-
1 ــ يستفيد الأجراء العاملون بدوام جزئي، الـموسميون وعن بعد من نفس الحماية التي يستفيد منها الأجراء الدائمون والعاملون حضوريا الـمماثلون في الـمؤسسة أو الشركة لجهة الحق في:
ــ التنظيم والحق في الـمفاوضة الجماعية؛
ــ السلامة والصحة الـمهنية؛
ــ عدم التمييز في الاستخدام والـمهنة.
2 ــ يستفيد الأجراء العاملون بدوام جزئي أو عن بعد من الحقوق التي تعود للأجراء العاملين بدوام كامل أو بدوام حضوري الـمماثلين في الـمؤسسة أو الشركة وفقا لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، على أن تعتمد قاعدة التناسب على أساس عدد ساعات العمل في احتساب وتحديد مستحقاتهم وحقوقهم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 3 تاريخ 09/05/2025, article 11, 16/05/2025
يضاف الى قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946، نص الـمادة التالية:
«الـمادة 12/8:
1 ــ يستفيد الأجراء العاملون بدوام جزئي، الـموسميون وعن بعد من نفس الحماية التي يستفيد منها الأجراء الدائمون والعاملون حضوريا الـمماثلون في الـمؤسسة أو الشركة لجهة الحق في:
ــ التنظيم والحق في الـمفاوضة الجماعية؛
ــ السلامة والصحة الـمهنية؛
ــ عدم التمييز في الاستخدام والـمهنة.
2 ــ يستفيد الأجراء العاملون بدوام جزئي أو عن بعد من الحقوق التي تعود للأجراء العاملين بدوام كامل أو بدوام حضوري الـمماثلين في الـمؤسسة أو الشركة وفقا لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، على أن تعتمد قاعدة التناسب على أساس عدد ساعات العمل في احتساب وتحديد مستحقاتهم وحقوقهم".