المادة 28
تعقد محكمة الاستئناف غرفتها المدنية بهيئتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس او استنكافه عن الاشتراك في هيئة المحكمة.
قانون تاريخ 07/11/1950 No repeal recorded
Article 28 of Law of 7 Nov 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
تعقد محكمة الاستئناف غرفتها المدنية بهيئتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس او استنكافه عن الاشتراك في هيئة المحكمة.
المادة 28 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/28/