المادة 3
لا يحق لاي صيدلي مزاولة مهنة الصيدلة في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا كان اسمه مسجلا في جدول النقابة.
قانون تاريخ 07/11/1950 No repeal recorded
Article 3 of Law of 7 Nov 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
لا يحق لاي صيدلي مزاولة مهنة الصيدلة في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا كان اسمه مسجلا في جدول النقابة.
المادة 3 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/3/