المادة 38
ان قرارات مجلس التأديب ومحكمة الاستئناف سرية, اما اذا حكم على الصيدلي بجريمة نص شرف الصيدلة وكرامتها او اذا حكم عليه مرتين في السنة بعقوبة اشد من اللوم فلمجلس النقابة ان يقرر باكثرية ثلثي اعضائه تعليق القرار في دار النقابة شهرا واحدا.
قانون تاريخ 07/11/1950 No repeal recorded
Article 38 of Law of 7 Nov 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
ان قرارات مجلس التأديب ومحكمة الاستئناف سرية, اما اذا حكم على الصيدلي بجريمة نص شرف الصيدلة وكرامتها او اذا حكم عليه مرتين في السنة بعقوبة اشد من اللوم فلمجلس النقابة ان يقرر باكثرية ثلثي اعضائه تعليق القرار في دار النقابة شهرا واحدا.
المادة 38 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/38/