المادة 2
مادة 2: لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة الصيدلة او ان يتخذ لقب صيدلي, الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية.
قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded
Article 2 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة الصيدلة او ان يتخذ لقب صيدلي, الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية.
المادة 2 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/2/