المادة 26
مادة 26: لا يجوز لاي كان ان يسعى او يتوسط في بيع ادوية من الاهالي في منازلهم مباشرة او بواسطة مستخدم او شخص مأجور او سمسار او بواسطة مكتب له صفة تجارية يقوم بمثل هذا العمل.
قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded
Article 26 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 26: لا يجوز لاي كان ان يسعى او يتوسط في بيع ادوية من الاهالي في منازلهم مباشرة او بواسطة مستخدم او شخص مأجور او سمسار او بواسطة مكتب له صفة تجارية يقوم بمثل هذا العمل.
المادة 26 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/26/