The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded

المادة 43

Article 43 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 43

مادة 43: الدواء هو كل مادة بسيطة او مركبة يعزى لها خصائص للشفاء او للوقاية او لها فعل فيزيولوجي وتستعمل في طب وجراحة الانسان او الحيوان. وتعد ادوية او بحكم الادوية: 1- المستحضرات الصيدلية كما هي محددة في الباب الخامس . 2- الاشياء المعقمة او ذات المزية الطبية او المهيئة بطريقة خاصة لتضميد الجروح ولا سيما الانسجة وقطع الاقمشة المعقمة او المغموسة بمنتجات طبية المضادة للعفونة والقطن الهدريوفيل الخ... 3- المياه المعدنية الطبية اي المياه التي لا يمكن استعمالها للشرب العادي في حالة الصحة ولا سيما المياه المسهلة. 4- الانواع المختلفة من المصول والاقمة والمواد الطبية المستمدة من الانسان او الحيوان. 5- المواد المعدة للحمامات ذات المزية الطبية. 6- موازين الحرارة.

المادة 43 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/43/