The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded

المادة 53

Article 53 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 53

مادة 53: لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه او بالاتفاق مع حامل التذكرة ان يغير من كميات المواد المذكورة فيها, او ان يستبدل باحداها مادة اخرى. ولا يجوز للطبيب ان يعين معملا خاصا اذا كان المستحضر او المادة مدرجة في احد انظمة الادوية. ولا يجوز للصيدلي ان يجهز وصفة مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها.

المادة 53 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/53/