المادة 3
مادة 3: للحكومة ان تمنح المصرف عند الاقتضاء قروضا تحدد شروطها بقوانين. تعتبر القروض وسلفات الخزينة غير المسددة التي منحت للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي قبل هذا القانون جزءا من القروض المبينة اعلاه
قانون رقم 385 تاريخ 04/11/1994 No repeal recorded
Article 3 of Law No. 385 of 4 Nov 1994. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1994. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: للحكومة ان تمنح المصرف عند الاقتضاء قروضا تحدد شروطها بقوانين. تعتبر القروض وسلفات الخزينة غير المسددة التي منحت للمصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي قبل هذا القانون جزءا من القروض المبينة اعلاه
المادة 3 من قانون رقم 385 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194143/article/3/