المادة 9
لوزير الداخلية تلافيا لاسباب تخل بالنظام والامن العام ان يمنع بناء على اقتراح مديرية الامن العام عرض اي شريط اجيز عرضه. منعا خاصا في بعض اراضي الدولة او منعا عاما في مجموع هذه الاراضي وذلك ضمن نطاق المبادىء المقررة في هذا القانون.
قانون تاريخ 27/11/1947 No repeal recorded
Article 9 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. No repeal recorded in our sources.
لوزير الداخلية تلافيا لاسباب تخل بالنظام والامن العام ان يمنع بناء على اقتراح مديرية الامن العام عرض اي شريط اجيز عرضه. منعا خاصا في بعض اراضي الدولة او منعا عاما في مجموع هذه الاراضي وذلك ضمن نطاق المبادىء المقررة في هذا القانون.
المادة 9 من قانون تاريخ 27/11/1947 https://lebaneselegislation.com/law/196211/article/9/