المادة 9
مادة 9: يؤخذ 25 بالمئة من الاموال المحصلة لتأليف احتياط يخصص لادارة المشاريع المائية وصيانتها وترميم تجهيزاتها وتجديدها ولا يجوز ان يصرف الرصيد البالغ 75% من الاموال المحصلة الا على مشاريع مائية جديدة يصدقها مجلس النواب .
قانون تاريخ 26/11/1951 No repeal recorded
Article 9 of Law of 26 Nov 1951. Published in Official Gazette issue 49 of 5 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 9: يؤخذ 25 بالمئة من الاموال المحصلة لتأليف احتياط يخصص لادارة المشاريع المائية وصيانتها وترميم تجهيزاتها وتجديدها ولا يجوز ان يصرف الرصيد البالغ 75% من الاموال المحصلة الا على مشاريع مائية جديدة يصدقها مجلس النواب .
المادة 9 من قانون تاريخ 26/11/1951 https://lebaneselegislation.com/law/196322/article/9/