المادة 3
مادة 3: يحق لوزير المالية اعفاء الجمعيات الخيرية المعترف بها رسميا من الرسم المحدد في المادة الاولى من هذا القانون شرط ان لا تستفيد كل جمعية من الاعفاء الا عن حفلة واحدة في السنة.
قانون تاريخ 23/01/1958 No repeal recorded
Article 3 of Law of 23 Jan 1958. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يحق لوزير المالية اعفاء الجمعيات الخيرية المعترف بها رسميا من الرسم المحدد في المادة الاولى من هذا القانون شرط ان لا تستفيد كل جمعية من الاعفاء الا عن حفلة واحدة في السنة.
المادة 3 من قانون تاريخ 23/01/1958 https://lebaneselegislation.com/law/197159/article/3/