The whole text

قانون تاريخ 22/01/1951 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law of 22 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 5 of 31 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: للمهندسين في لبنان نقابتان مركزهما بيروت وطرابلس تضمان المهندسين المرخص لهم بمزاولة مهنة الهندسة في الجمهورية اللبنانية. تتألف نقابة طرابلس من المهندسين المقيدين في محافظة لبنان الشمالي, وتتألف نقابة بيروت من المهندسين المقيدين في سائر الانحاء اللبنانية. يكون للنقابتين مجلس اتحادي يتألف من النقيبين وعضوين من نقابة بيروت وعضو واحد من نقابة طرابلس ويرئس هذا المجلس نقيب بيروت . وتكون مهمة هذا المجلس : اولا- الاتصالات الخارجية ثانيا- تنسيق اعمال النقابتين. ثالثا- البت في جميع الامور المعلقة بين النقابتين او اعضائهما.

المادة 12 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/12/