المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 العبارة التالية: "وتحدد هذه النفقات لكل رتبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء."
قانون تاريخ 10/12/1956 No repeal recorded
Article 1 of Law of 10 Dec 1956. Published in Official Gazette issue 50 of 12 Dec 1956. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تضاف الى المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 العبارة التالية: "وتحدد هذه النفقات لكل رتبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء."
المادة 1 من قانون تاريخ 10/12/1956 https://lebaneselegislation.com/law/197749/article/1/