المادة 3
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من القضاة المعنيين بهذا القانون على الراتب المخصص له بموجب المادة الاولى بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.
قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998 No repeal recorded
Article 3 of Law No. 716 of 5 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 51 of 12 Nov 1998. No repeal recorded in our sources.
يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من القضاة المعنيين بهذا القانون على الراتب المخصص له بموجب المادة الاولى بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.
المادة 3 من قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/198248/article/3/