المادة 15
مادة 15: يعتبر هبة المبلغ المضمون في الضمان المعقود لمنفعة اشخاص معينين بصورة قانونية.
قانون تاريخ 21/12/1951 No repeal recorded
Article 15 of Law of 21 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 15: يعتبر هبة المبلغ المضمون في الضمان المعقود لمنفعة اشخاص معينين بصورة قانونية.
المادة 15 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198972/article/15/