المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 4877 / 1988 )
يسري هذا الاعفاء لمدة سنة تنتهي في 31/12/1988 ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تمديد مدة الاعفاء مرة او اكثر على ان لا تتجاوز مدة التمديد في كل مرة خمس سنوات.
قانون رقم 10 تاريخ 21/12/1979 No repeal recorded
Article 2 of Law No. 10 of 21 Dec 1979. Published in Official Gazette issue 52 of 27 Dec 1979. No repeal recorded in our sources.
(عدلت بموجب مرسوم 4877 / 1988 )
يسري هذا الاعفاء لمدة سنة تنتهي في 31/12/1988 ويمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تمديد مدة الاعفاء مرة او اكثر على ان لا تتجاوز مدة التمديد في كل مرة خمس سنوات.
المادة 2 من قانون رقم 10 تاريخ 21/12/1979 https://lebaneselegislation.com/law/199038/article/2/