المادة 16
تحدد آلية تنفيذ تخفيض العقوبات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، وذلك بمهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
قانون تنفيذ العقوبات No repeal recorded
Article 16 of Law No. 463 of 17 Sep 2002. Published in Official Gazette issue 54 of 26 Sep 2002. No repeal recorded in our sources.
تحدد آلية تنفيذ تخفيض العقوبات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، وذلك بمهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 16 من قانون تنفيذ العقوبات https://lebaneselegislation.com/law/200010/article/16/