المادة 29
- يتم إنشاء المحكمة الخاصة وفقا للمادة ١٥ من القانون رقم ١١٠ تاريخ ۱۹۹۱/۱۱/۷ ويكون لهذه المحكمة صلاحية الفصل في طلبات الطعن المقدمة تنفيذاً لأحكام هذا القانون وحل أي نزاع ينشأ بين دائن أو مودع من جهة وبين المصفي/ لجنة التصفية حول دين أو وديعة على المصرف قيد التصفية.
- تنظر المحكمة الخاصة في جميع القضايا المتعلقة بالحجز الاحتياطي المؤقت المشار إليه في هذا القانون.
- باستثناء الطعن أمام محكمة الاستئناف الصالحة في مهلة ٢٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي، لا تخضع قرارات المحكمة الخاصة لأي طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية، عادية كانت أو غير عادية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
- يتم إنشاء المحكمة الخاصة وفقا للمادة ١٥ من القانون رقم ١١٠ تاريخ ۱۹۹۱/۱۱/۷ ويكون لهذه المحكمة صلاحية الفصل في طلبات الطعن المقدمة تنفيذاً لأحكام هذا القانون وحل أي نزاع ينشأ بين دائن أو مودع من جهة وبين المصفي/ لجنة التصفية حول دين أو وديعة على المصرف قيد التصفية.
- تنظر المحكمة الخاصة في جميع القضايا المتعلقة بالحجز الاحتياطي المؤقت المشار إليه في هذا القانون.
- باستثناء الطعن أمام محكمة الاستئناف الصالحة في مهلة ٢٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي، لا تخضع قرارات المحكمة الخاصة لأي طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية، عادية كانت أو غير عادية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 71 تاريخ 10/09/2026, article 24, 17/09/2026
تعدل المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم ٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
- يتم إنشاء المحكمة الخاصة وفقا للمادة ١٥ من القانون رقم ١١٠ تاريخ ۱۹۹۱/۱۱/۷ ويكون لهذه المحكمة صلاحية الفصل في طلبات الطعن المقدمة تنفيذاً لأحكام هذا القانون وحل أي نزاع ينشأ بين دائن أو مودع من جهة وبين المصفي/ لجنة التصفية حول دين أو وديعة على المصرف قيد التصفية.
- تنظر المحكمة الخاصة في جميع القضايا المتعلقة بالحجز الاحتياطي المؤقت المشار إليه في هذا القانون.
- باستثناء الطعن أمام محكمة الاستئناف الصالحة في مهلة ٢٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم النهائي، لا تخضع قرارات المحكمة الخاصة لأي طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية، عادية كانت أو غير عادية.