المادة 14
تلغى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 18 تاريخ 27 تموز سنة 1932 المتعلقة بمنع بعض انواع المراهنات في نوادي سباق الخيل .
قانون تاريخ 04/02/1946 No repeal recorded
Article 14 of Law of 4 Feb 1946. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1946. No repeal recorded in our sources.
تلغى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 18 تاريخ 27 تموز سنة 1932 المتعلقة بمنع بعض انواع المراهنات في نوادي سباق الخيل .
المادة 14 من قانون تاريخ 04/02/1946 https://lebaneselegislation.com/law/202034/article/14/