The whole text

قانون تاريخ 04/02/1946 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Law of 4 Feb 1946. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1946. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

لا يجوز لاجنبي ان يتعاطى في لبنان مهنة او عملا يدر عليه ريعا الا بعد الاستحصال على اجازة عمل تعطى لقاء رسم خاص يحدد عن كل سنة كما يلي :

50 ليرة لبنانية عن الاجنبي المنتمي الى الفئة الاولى

25 ليرة لبنانية عن الاجنبي المنتمي الى الفئة الثانية

وهذا الرسم مستقل عن سائر الرسوم والضرائب التي تتوجب ولا سيما ضريبة الدخل.

المادة 22 من قانون تاريخ 04/02/1946 https://lebaneselegislation.com/law/202034/article/22/