The whole text

قانون تاريخ 31/01/1946 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law of 31 Jan 1946. Published in Official Gazette issue 6 of 6 Feb 1946. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: عدلت احكام المادة 19 من القرار رقم 2385 كما يلي: اذا كان الاختراع يشمل عدة اختراعات , او داخلا في الاقسام الواردة بالمادة الثالثة فيعطي مدير دائرة الحماية المخترع علما بذلك ويقدم بهذا الشأن تقريرا فاصلا لوزير التجارة والصناعة. يعطى طالب براءة الاختراع مدة ثلاثين يوما, تبتدىء من تاريخ استلام التبليغ المذكور, ليقدم ملاحظاته. يعلن الوزير قبول الطلب او رفضه بقرار يصدره في مدة خمسة عشر يوما ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض امام مجلس شورى الدولة مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور.

المادة 3 من قانون تاريخ 31/01/1946 https://lebaneselegislation.com/law/202038/article/3/