المادة 10
مادة 10: يفتح في قيود الخزينة حساب خاص تدفع اليه الرسوم المستوفاة عملا باحكام هذا القانون وتدفع منه النفقات التي رخص للحكومة صرفها ضمن نطاق الثلاثة بالمئة المنصوص عليها في المادة 8 والمبالغ التي ستوزع على اصحاب السيارات العمومية.
قانون تاريخ 06/02/1953 No repeal recorded
Article 10 of Law of 6 Feb 1953. Published in Official Gazette issue 6 of 11 Feb 1953. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يفتح في قيود الخزينة حساب خاص تدفع اليه الرسوم المستوفاة عملا باحكام هذا القانون وتدفع منه النفقات التي رخص للحكومة صرفها ضمن نطاق الثلاثة بالمئة المنصوص عليها في المادة 8 والمبالغ التي ستوزع على اصحاب السيارات العمومية.
المادة 10 من قانون تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/202309/article/10/