The whole text

قانون رقم 6 تاريخ 08/01/1968 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 6 of 8 Jan 1968. Published in Official Gazette issue 6 of 18 Jan 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

تحدد وزارة الزراعة بواسطة لجان من الفنيين يرأسها مدير عام هذه الوزارة وجهة استعمال كل مادة من المواد التي تعرض عليها بموجب هذا القانون وتحدد اسعار بيعها الصافية من المزارعين بعد الاطلاع على رأي وزارة الاقتصاد وجمعية مستوردي وتجار الادوية الزراعية, وبعد الاطلاع على رأي اصحاب العلاقة الخطي وما يقدمونه اليها من اوراق ثبوتية.

ويكون ايضا من مهام هذه اللجان السهر على حسن تنفيذ جميع احكام هذا القانون.

المادة 5 من قانون رقم 6 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/202312/article/5/