المادة 7
يسقط من حق مزاولة المهنة كل محضر ادوية يحكم عليه لجناية او لجنحة شائنة او من اجل ارتكابه الغش في المواد الصيدلية او لبيع ادوية سرية او مجهضة او مخدرات .
قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968 No repeal recorded
Article 7 of Law No. 9 of 8 Jan 1968. Published in Official Gazette issue 6 of 18 Jan 1968. No repeal recorded in our sources.
يسقط من حق مزاولة المهنة كل محضر ادوية يحكم عليه لجناية او لجنحة شائنة او من اجل ارتكابه الغش في المواد الصيدلية او لبيع ادوية سرية او مجهضة او مخدرات .
المادة 7 من قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/202322/article/7/