The whole text

قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 384 of 14 Dec 2001. Published in Official Gazette issue 63 of 24 Dec 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

ينبغي على الوحدة المالية المختصة أن تبت بطلبات تسوية الضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التسوية الأساسية أو المددة، وتستدرك أي نقص حاصل في قيمة التسوية المسددة مضافاً اليه فائدة 2/1 1% (واحد ونصف بالماية) شهرياً ابتداءً من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة وحتى تاريخ التسديد الفعلي لهذا النقص، ولا تتوجب غرامة التأخير في الدفع (غرامة التحصيل).

أما المبالغ المدفوعة زيادة عن المتوجب دفعه، فتعاد الى اصحابها من قبل دائرة التحصيل والمحتسبية المختصة وفقاً للنصوص المرعية الاجراء.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 15 من قانون رقم 384 تاريخ 14/12/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203163/article/15/