The whole text

قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 486 of 12 Dec 2002. Published in Official Gazette issue 69 of 19 Dec 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

طبيب الاسنان الذي اصيب بعجز كامل مؤقت يمنعه من ممارسة مهنته الطبية يعطى تعويضا شهريا يوازي قيمة المعاش التقاعدي الشهري ويصرف بناء على قرار من مجلس ادارة الصندوق.

ويعود إلى هذا المجلس قرار توقيف صرف التعويض اذا ثبت له زوال العجز وعودة طبيب الاسنان إلى مزاولة عمله.

المادة 15 من قانون رقم 486 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203737/article/15/