المادة 14
مادة 14: يعتبر معاونا صحيا او (معاونة صحية) كل شخص يحمل شهادة مساعدة تمريض من مدرسة معترف بها من الحكومة اللبنانية, وان يكون الشخص عند التخرج قد اتم السابعة عشرة من عمره وان ينجح في الامتحان الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية.
قانون رقم 50 تاريخ 26/08/1966 Repealed ملغى
Article 14 of Law No. 50 of 26 Aug 1966. Published in Official Gazette issue 69 of 29 Aug 1966. Status: repealed.
مادة 14: يعتبر معاونا صحيا او (معاونة صحية) كل شخص يحمل شهادة مساعدة تمريض من مدرسة معترف بها من الحكومة اللبنانية, وان يكون الشخص عند التخرج قد اتم السابعة عشرة من عمره وان ينجح في الامتحان الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية.
المادة 14 من قانون رقم 50 تاريخ 26/08/1966 https://lebaneselegislation.com/law/203803/article/14/