المادة 7
مادة 7: يجوز للمرضة غير اللبنانية التابعة لدولة عربية او اجنبية ممارسة المهنة في لبنان اذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون شرط المعاملة بالمثل.
قانون رقم 50 تاريخ 26/08/1966 Repealed ملغى
Article 7 of Law No. 50 of 26 Aug 1966. Published in Official Gazette issue 69 of 29 Aug 1966. Status: repealed.
مادة 7: يجوز للمرضة غير اللبنانية التابعة لدولة عربية او اجنبية ممارسة المهنة في لبنان اذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون شرط المعاملة بالمثل.
المادة 7 من قانون رقم 50 تاريخ 26/08/1966 https://lebaneselegislation.com/law/203803/article/7/